السيد محمد حسن الترحيني العاملي

100

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أو جامعت كلالة الأم ( 1 ) ، أو الأجداد ( 2 ) ، أو هما ( 3 ) فلها ( 4 ) مع كلالة الأم ما زاد عن السدس ( 5 ) ، أو الثلث ( 6 ) ومع الأجداد ما فصّل في كلالة الأبوين من المساواة ( 7 ) ، والتفضيل ( 8 ) والاستحقاق بالقرابة ( 9 ) إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف ، أو الثلثين تسمية . والباقي ردّا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين . [ الثامنة - لو اجتمع الإخوة والأجداد ] ( الثامنة - لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية ) ( 10 ) ذكورا كانوا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا متعددين في الطرفين أم

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 22 .